أحمد بن عبد الرزاق الدويش
35
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وقال تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } ( 1 ) وما يدفعه أهل المرأة لزوج موليتهم فهو من باب الهدية لترغيبه فيها ، وليس واجبا عليهم ولا يجوز احتسابه من ميراثها إذا مات مورثها الذي دفع هذه الهدية إلا إذا رضيت هي بذلك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 6029 ) س : هل يجوز للمرء أن يهدي القرآن كمهر لزوجة ، وما هو الإجراء في هذه الحالة عند حدوث الطلاق ؟ ج : أولا : يصح أن يجعل تعليم المرأة شيئا من القرآن مهرا لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالا ، لما ثبت في الصحيحين عن
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 24 ( 2 ) أخرجه أحمد 5 / 72 ، 113 ، والدارقطني 3 / 25 - 26 ، وأبو يعلى 3 / 140 برقم ( 1570 ) ، والبيهقي 6 / 100 ، 8 / 182 .